الوقائع المصرية - العدد 71 - السنة 191هـ
الاثنين 8 رجب سنة 1439هـ، الموافق 26 مارس سنة 2018م

وزارة النقل
قرار رقم 168 لسنة 2018
صادر فى 6/ 3/ 2018
بتعديل بعض أحكام قرار وزير النقل رقم 180 لسنة 2001
بشأن تحديد إجراءات وشروط إصدار التراخيص بالإغراق فى البحر

وزير النقل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشأن الموافقة على اتفاقية قانون البحار وموافقة مجلس الشعب على الانضمام إليها فى 11/ 7/ 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1992 بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى الناجم عن إغراق النفايات والمواد الأخرى فى البحار لعام 1982؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 15 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام مصر للبروتوكول الموقع فى لندن سنة 1996 لاتفاقية منع التلوث البحرى الناجم عن قلب/ إغراق النفايات والمواد الأخرى فى البحار لعام 1972؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 5 لسنة 1991 فى شأن حظر إلقاء المخلفات والنفايات والفضلات فى المياه الإقليمية والممرات المائة المصرية؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 180 لسنة 2001 بشأن تحديد إجراءات وشروط إصدار التراخيص بالإغراق فى البحر؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 425 لسنة 2016 بتنظيم اختصاصات قطاع النقل البحرى؛
وعلى موافقة وزير النقل على تحصيل مقابل إصدار ترخيص الإغراق المؤرخة 3/ 9/ 2001؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس قطاع النقل البحرى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف إلى قرار وزير النقل رقم 180 لسنة 2001 المشار إليه، فقرة ثانية للمادة الخامسة، وفقرة ثالثة للمادة السادسة على النحو الآتى:
(المادة الخامسة):
فقرة ثانية:
يعتبر البروتوكول الموقع فى لندن سنة 1996 لاتفاقية منع التلوث البحرى الناجم عن قلب/ إغراق النفايات والمواد الأخرى فى البحار لعام 1972، وأية بروتوكولات مكملة لها تنضم إليها جمهورية مصر العربية جزءًا متممًا ومكملاً لقرار وزير النقل رقم 180 لسنة 2001 المشار إليه.
(المادة السادسة):
فقرة ثالثة:
يؤدى المرخص إليه بالإغراق فى البحر مقابل إصدار الترخيص بالإغراق لحاسب الإيرادات بقطاع النقل البحرى على النحو التالى:
1 - بواقع (5%) من قيمة عقد التكريك.
2 - وتحصل بواقع (2.5%) من قيمة عقد التكريك للمشروعات التى تبرمها الهيئات العامة للموانى البحرية والمشروعات القومية ذات النفع العام.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير النقل
دكتور/ هشام عرفات