الوقائع المصرية - العدد 72 - السنة 191هـ
الثلاثاء 9 رجب سنة 1439هـ، الموافق 27 مارس سنة 2018م

محافظة الغربية
قرار رقم 128 لسنة 2018
بتاريخ 12/ 2/ 2018

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى كتاب إدارة الاتصال (قسم التعاونيات) المؤرخ فى 30/ 1/ 2018 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار بحل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالشركة المساهمة لتصدير الأقطان – مركز كفر الزيات – نظرًا لما ينتابها من عقوبات تحول دون إتمام عملها على الوجه الأكمل لاستحالة تشكيل مجلس إدارتها بناءً على كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى رقم (17) فى 16/ 1/ 2018 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 27/ 1/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - الموافقة على حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالشركة المساهمة لتصدير الأقطان – مركز كفر الزيات، وذلك لاستحالة تشكيل مجلس إدارة جديد يدير شئون الجمعية لتأدية رسالتها وللحفاظ على أموال الجمعية والمساهمين.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء/ أحمد ضيف صقر