الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة الحادية والستون
11 رجب سنة 1439هـ، الموافق 29 مارس سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 128 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع الدستور؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

منح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى كل من:
السيدة/ سلوى يحى سعد عامر.
السيدة/ ثناء غالى بشاى غالى.
السيدة/ ألماظ أبو السعود على كرد.
السيدة/ سنية عبد العظيم سيد أحمد حسانين.
السيدة/ ثناء كامل محمد على الشافعى.
السيدة/ عفاف عبد المنعم محمد مكاوى.
السيدة/ مرفت عبد الرؤوف سليمان رزق.
السيدة/ نادية محمد أبو الحمد خليفة.
السيدة/ ماجدة أحمد عشماوى على.
السيدة/ ثناء فهمى حسن عبد السميع.
السيدة/ بدوية محمد على سالم.
السيدة/ إيزيس عزيز ونيس حنا.
السيدة/ آمال محمد حامد عبد القادر.
السيدة/ تحرير عبد الحليم عبيد عطية.
السيدة/ نفيسة أحمد شيبة الحمد محمد.
السيدة/ سعدية حسن عبد النبى أحمد.
السيدة/ إيفون حبيب لبيب غطاس.
السيدة/ علية على محمد على.
السيدة/ دهب فرغلى فرحات عامر.
السيدة/ نادية أحمد عثمان إدريس.
السيدة/ نادية متولى أبو رحاب.
السيدة/ زكية أبو الحسن حسين جاد الله.
السيدة/ عزات أحمد السيد المساح.
السيدة/ لمياء محمد عبد الوهاب العبساوى.
السيدة/ عزة صابر زكريا كامل.
السيدة/ ماجدة راشد حسن عطية.
السيدة/ مديحة محمد فتح الباب معوض.
السيدة/ عزيزة عبد الستار حمزة على.
السيدة/ صباح حمزة حسانين أبو زيد.
السيدة/ نعيمة طه أحمد سليمان.
السيدة/ فايزة حسن السيد الصياد.
السيدة/ سلوى فهيم عبد العزيز البسيونى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 18 مارس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى