الوقائع المصرية - العدد 74 - السنة 191هـ
الخميس 11 رجب سنة 1439هـ، الموافق 29 مارس سنة 2018م

محافظة الوادى الجديد
قرار رقم 317 لسنة 2017

محافظ الوادى الجديد
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وما تلاه من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وما تلاهما من تعديلات؛
وعلى قرار المحافظة رقم 149 لسنة 2010 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة وما تلاه من تعديلات؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (195) المؤرخ 13/ 11/ 2017 والمرفق به مذكرتها المنتهى فيها الرأى بالموافقة على استصدار قرار باعتماد (مشروع تقسيم النعيم – مدينة الخارجة بمنطقة شارع بورسعيد) وفقًا للخرائط ورسومات المشروع المرفقة التى تمت مراجعتها بمعرفة إدارة التخطيط والمعتمدة منا فى 12/ 11/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى – يُعتمد تخطيط وتقسيم (النعيم – مدينة الخارجة بمنطقة شارع بورسعيد) طبقًا للخرائط ورسومات المشروع المرفقة والمعتمدة.
مادة ثانية – الالتزام بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وما تلاهما من تعديلات.
مادة ثالثة – الالتزام بالاشتراطات البنائية المؤقتة الصادر بها قرار المحافظة رقم 149 لسنة 2010 وتعديلاته.
مادة رابعة – يتولى صاحب التقسيم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر القرار بجريدة الوقائع المصرية واستكمال الإجراءات القانونية مع جهات الاختصاص وفقًا للقانون وعلى نفقته الخاصة.
مادة خامسة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ قرارنا هذا فور صدوره كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 26/ 12/ 2017

محافظ الوادى الجديد
لواء أ. ح/ محمد سالمان الزملوط