الوقائع المصرية - العدد 74 - السنة 191هـ
الخميس 11 رجب سنة 1439هـ، الموافق 29 مارس سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 204 لسنة 2018
بتاريخ 18/ 2/ 2018
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل
للعاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 961 لسنة 2015 بتسجيل صندوق التكافل للعاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برقم (916)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 17/ 1/ 2018 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2016؛
وعلى محضرى اجتماعى لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستيها المنعقدتين فى 20/ 8، 13/ 12/ 2017 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 13/ 2/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 – يُستبدل بنصوص البند (4) من المادة (7) والبندين (1، 3) من المادة (8) من الباب الثالث (العضوية بالصندوق) والبند (أ/ 1) من المادة (10) من الباب الرابع (المزايا التأمينية) النصوص التالية:
الباب الثالث – (العضوية بالصندوق):
مادة 7 - شروط العضوية:
يشترط للعضوية بالصندوق ما يلى:
4 - يجوز قبول أعضاء جدد بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
رسم العضوية
بالنسبة للميزة الإضافية (بالجنيه)
22 سنة فأقل 36.37 1055
23 36.63 1118
24 36.86 1185
25 37.05 1257
26 37.19 1334
27 37.30 1416
28 37.37 1504
29 37.38 1598
30 37.35 1699
31 37.27 1807
32 37.13 1922
33 36.94 2044
34 36.69 2175
35 36.37 2315
36 35.99 2463
37 35.53 2621
38 35.01 2789
39 34.40 2968
40 33.72 3158
41 32.95 3359
42 32.09 3572
43 31.14 3799
44 30.11 40.39
45 28.98 4293
46 27.74 4563
47 26.42 4850
48 24.99 5154
49 23.46 5478
50 21.83 5822
51 20.10 6390
52 18.27 6582
53 16.34 7001
54 14.30 7451
55 12.17 7933
56 9.93 8453
57 7.59 9013
58 5.16 9621
59 2.63 10280

يُحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة 8 - قواعد سداد الاشتراكات:
يلتزم العضو بسداد الاشتراكات التالية:
1 - اشتراك شهرى بواقع (20%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/ و).
3 - موارد سنوية بحد أدنى ثلاثة ملايين جنيه تلتزم الجهة بسدادها، ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيق أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الرابع – (المزايا التأمينية):
مادة (10):
تصرف للحالات التالية المزايا التأمينية المقررة قرين كل منها:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1 - بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ما يلى:
أولاً – بالنسبة للأعضاء المؤسسين:
( أ ) خمسة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/ و) وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق اعتبارًا من 1/ 7/ 2014 وحتى تاريخ انتهاء الخدمة.
(ب) ميزة إضافية بواقع تسعة عشر ألف جنيه.
ثانيًا – بالنسبة للأعضاء غير المؤسسين:
( أ ) خمسة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/ و) وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق وحتى تاريخ انتهاء الخدمة.
(ب) ميزة إضافية بواقع أحد عشر ألف جنيه.
مع مراعاة ما يلى:
فى حساب الميزة المستحقة لحالات الوفاة (بالنسبة لجميع الأعضاء) تضاف المدة المتبقية على بلوغ سن الستين حكمًا بحد أقصى عشرة سنوات.
يجوز زيادة الميزة الإضافية من أحد عشر ألف جنيه إلى تسعة عشر ألف جنيه (بالنسبة للأعضاء الجدد) شريطة سداد الرسوم التالية:

السن عند تقديم الطلب الرسوم (بالجنيه)
22 فأقل 767
23 813
24 862
25 914
26 970
27 1030
28 1094
29 1162
30 1236
31 1314
32 1398
33 1487
34 1582
35 1683
36 1791
37 1906
38 2029
39 2159
40 2296
41 2443
42 2598
43 2763
44 2937
45 3122
46 3319
47 3527
48 3748
49 3984
50 4235
51 4502
52 4787
53 5092
54 5419
55 5770
56 6147
57 6555
58 6997
59 7477

يحسب السن بالفرق بين تاريخ تقديم الطلب وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السابق الإشارة إليه.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى