الوقائع المصرية - العدد 75 - السنة 191هـ
السبت 13 رجب سنة 1439هـ، الموافق 31 مارس سنة 2018م

محافظة الشرقية
قرار رقم 3084 لسنة 2018

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار المحافظ رقم 17410 لسنة 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخة فى 10/ 3/ 2018؛

قـرر:

مادة أولى – يُعتمد مشروع ضم القطعتين (70أ، 70ب) بناحية تقسيم المهنيين بشارع النجومى وشارع سالم الصباح – المساكن التعاونية – باسم المواطن/ هانى السيد محمود زكى لتصبحا قطعة واحدة باسم القطعة (70) بمساحة 566.90م2.
مادة ثانية – على المقسم تنفيذ الآتى:
1 - الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
2 - الالتزام بالتقسيم المبين على الرسم المعتمد.
3 - الالتزام بالإشراف الهندسى على تنفيذ البناء على أرض التقسيم.
4 - الالتزام بالاشتراطات تقسيم المهنيين بترك 2.5م من الجيران و(20%) فراغات من الجار المجاور للتقسيم الرابع.
5 - عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الواحدة.
6 - عدم السماح بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارة المختصة.
7 - حظر إنشاء الأعمال المؤقتة.
8 - حظر الأعمال التى تنتج عنها ضوضاء أو مضايقات.
9 - التعهد والإقرار بتحمل جميع المطالب والدعاوى التى تنشأ أو تنتج لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم دون أدنى مسئولية على المحافظة.
10 - مشروع التقسيم لا يعد سندًا للملكية.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة رابعة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 18/ 3/ 2018

محافظ الشرقية
لواء/ خالد سعيد