الوقائع المصرية - العدد 75 - السنة 191هـ
السبت 13 رجب سنة 1439هـ، الموافق 31 مارس سنة 2018م

محافظة دمياط
قرار رقم 105 لسنة 2018
بشأن اعتماد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ مصطفى على محمود الليثى
بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بدمياط
بالامتداد العمرانى بمدينة رأس البر بحوض الرمل رقم (12)
بمسطح قدره 21 قيراطًا و5.34 سهم ضمن العقد المسجل رقم 50 لسنة 2016

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الصادر بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 فى شأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لمدينة رأس البر والقرار رقم 127 لسنة 1991 بشان اعتماد التخطيط التفصيلى للامتداد العمرانى المعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر – الإدارة الهندسية والتخطيط العمرانى – بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ مصطفى على محمود الليثى بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بدمياط بالامتداد العمرانى بمدينة رأس البر بحوض الرمل رقم (12) بمسطح قدره 21 قيراطًا و5.43 سهم ضمن العقد المسجل رقم 50 لسنة 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام فى هذا الشأن؛
وعلى الخرائط المعتمدة بتاريخ/ / ؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ مصطفى على محمود الليثى بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بدمياط بالامتداد العمرانى بمدينة رأس البر بحوض الرمل رقم 12) عن مسطح قدره 21 قيراطًا و5.34 سهم طبقًا للعقد المسجل رقم 50 لسنة 2016 داخل التخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 437 لسنة 1983 والتخطيط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010 طبقًا للحدود والأبعاد الآتية:
حدود العقد المسجل رقم 50 لسنة 2016 بمسطح 21 قيراطًا و5.34 سهم:
الحد البحرى: باقى القطعة ص1 – حوض الرمل بطول 37.21 متر بجوار الإصلاح الزراعى ويبعد عن طريق بورسعيد بمقدار 157.93 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 115.66م.
الحد القبلى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 26.28م.
الحد الغربى: بعضه فاصل حوض المالح (13) وبعضه باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 109.28 متر من خطين.
مادة ثانية – يلتزم ملاك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات البنائية الواردة على لوحة التقسيم وتحملهم (دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط) أى مطالبات أو تعويضات أو أحكام قضائية تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة – عدم اتخاذ إجراءات نشر قرار اعتماد التقسيم فى الوقائع المصرية أو الإعلان عنه بأى طريقة رسمية إلا بعد سداد رسوم تنفيذ المرافق العامة أو تنفيذها واستيفاء كافة المستندات المطلوبة للإعلان الواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
يتولى الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و الاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 19/ 2/ 2018

محافظ دمياط
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه