الوقائع المصرية - العدد 75 - السنة 191هـ
السبت 13 رجب سنة 1439هـ، الموافق 31 مارس سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 233 لسنة 2018
صادر بتاريخ 1/ 3/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 224 لسنة 1981 بشأن إنهاء حالة الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعل القرار الإدارى رقم (965) بتاريخ 21/ 12/ 2017 فيما تضمنه من الغلق الإدارى للمقر الكائن فى 26 شارع منشأ – برج البركة – الدور الأول علوى – شقة بالمبنى الإدارى – محرم بك – محافظة الإسكندرية، تحت اسم شركة اتش سبارك ترافيل، لثبوت مزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بشأن عدم إمكانية تنفيذ القرار رقم (965)؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

إلغاء القرار الإدارى رقم (965) بتاريخ 21/ 12/ 2017 الصادر بالغلق الإدارى للمقر الكائن فى 26 شارع منشأ – برج البركة – الدور الأول علوى – شقة بالمبنى الإدارى – محرم بك – محافظة الإسكندرية، لعدم إمكانية تنفيذه.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن المقر سالف الذكر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان