الوقائع المصرية - العدد 77 - السنة 191هـ
الاثنين 15 رجب سنة 1439هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2018م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 831 لسنة 2018
بتاريخ 26/ 2/ 2018

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 26/ 2/ 2018 بشأن قيد جمعية المجلس المصرى للفنون التشكيلية؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بشأن ما هو موضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

قيد جمعية المجلس المصرى للفنون التشكيلية طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم (831) بتاريخ 26/ 2/ 2018

(المادة الثانية)

تلتزم الجمعية بتوفيق أوضاعها بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017

(المادة الثالثة)

تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بالموقع الإلكترونى الخاص بها على أن ينشر بجريدة الوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية:
1 - الخدمات الثقافية والعلمية والفنية.
2 - النشاط الأدبى.
3 - حماية البيئة والتراث العمرانى والمعمارى.
4 - الصداقة بين الشعوب.
5 - المساعدات الاجتماعية.
نطاق عمل الجمعية: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (سبعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية.