الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 191هـ
الثلاثاء 16 رجب سنة 1439هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2018م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 5208 لسنة 2017
بتاريخ 17/ 10/ 2017

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 270 لسنة 1997 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1854 لسنة 2009 بإنشاء المعهد العالي لإدارة المنشآت الصناعية وتكنولوجيا الإنتاج بالمحلة، ويتبع الجمعية المصرية للثقافة والإعلام والبيئة؛
وعلى رأى المستشار القانونى للأستاذ الدكتور الوزير بتاريخ 14/ 8/ 2017؛
وعلى قرار مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بجلسته التى عقدت بتاريخ 25/ 9/ 2017 والمعتمد من أ. د. الوزير فى 2/ 10/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزارى رقم 1854 لسنة 2009 بإنشاء المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية وتكنولوجيا الإنتاج بالمحلة الكبرى، ويتبع الجمعية المصرية للثقافة والإعلام والبيئة بالنص التالى:
مادة 1 - يُنشأ المعهد العالى لعلوم التجارية بالمحلة الكبرى، ويتبع الجمعية المصرية للثقافة والإعلام والبيئة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يُخالف ذلك.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار