الجريدة الرسمية – العدد 12 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
10 رجب سنة 1439هـ، الموافق 28 مارس سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 55 لسنة 2018
بمد ساعة انتهاء الانتخابات الرئاسية 2018 فى اليوم الأخير منها

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 24 لسنة 2018؛
وعلى مذكرة مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 28/ 3/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تمد ساعة انتهاء الانتخابات الرئاسية 2018 لليوم الأربعاء 28/ 3/ 2018 لمدة ساعة تنتهى فى العاشرة مساءً، فإذا كان فى مقر المجمع الانتخابى ناخبون لم يدلوا بأصواتهم فيستمر العمل باللجان حتى آخر ناخب.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 10 من رجب سنة 1439هـ
(الموافق 28 من مارس سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض