الجريدة الرسمية – العدد 13 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
15 رجب سنة 1439هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 572 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات التالية:
جمعية شباب الشرقية للتنمية – بندر الشرقية – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، تحت رقم (1603) لسنة 2005
جمعية المرأة البدوية للتراث والتنمية المستدامة – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالسويس، تحت رقم (685) لسنة 2014
جمعية خير أمة لتنمية المجتمع – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط، تحت قم (1152) لسنة 2012

(المادة الثانية)

تتمتع كل من الجمعيات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتتحمل الجمعيات والمؤسسات المشار إليها نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 2 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل