الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 191هـ
السبت 20 رجب سنة 1439هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2018م

وزارة القوى العاملة
قرار رقم 39 لسنة 2018
بإضافة مهن جديدة خاضعة لقياس مستوى المهارة

وزير القوى العاملة
بعد الاطلاع على المادة (139) من قانون العمل رقم 12 لسنة 203؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 196 لسنة 2003 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات المنظمة لقياس مستوى المهارة؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة رقم 391 لسنة 2015 بإضافة مهن جديدة خاضعة لقياس مستوى المهارة؛
وعلى ما عرضته الإدارة المركزية للتدريب المهنى؛

قـرر:

مادة 1 - يُضاف إلى المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة المهن التالية:

مسلسل المهنة كود المهنة فى دليل
التصنيف المهنى المصرى
436 فنى نظارات طبية عام 325401
437 عامل تجميع أفران غاز 821124
438 عامل تشغيل ماكينة خلط وتشكيل المواد البلاستيكية 814202
439 عامل تجميع الغسلات 821123
440 مشغل رافعة حاويات 834315
441 عامل تجميع سخانات مياه 821126
442 عامل تجهيز قوالب الجبس 712305
443 عامل تجميع أجهزة التبريد 821122
444 إلكترونى صيانة أجهزة حماية وإنذار 742113
445 ترزى/ خياط حريمى (سيدات) 753103
446 لحام عام (لحام أرجون) 721202
447 لحام عام (لحام ثانى أكسيد الكربون) 721202
448 تركيب وصيانة كاميرات مراقبة مستحدثة
449 إلكترونى صيانة آلات تصوير 742126
450 حداد أثاث معدنى 722110
451 كهربائى معدات 741106

مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره.
تحريرًا فى 17/ 3/ 2018

وزير القوى العاملة
محمد محمود سعفان