الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 191هـ
الأحد 21 رجب سنة 1439هـ، الموافق 8 أبريل سنة 2018م

محافظة الشرقية
قرار رقم 3018 لسنة 2018

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالشرقية رقم (357) فى 18/ 2/ 2018 والمرفق به كتاب الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بشأن طلب إسقاط عضوية السيد/ حسن السعدى عبد الكريم – بجمعية سعود البحرية الزراعية – مركز الحسينية – لتعمده التدليس فى تقديم أوراق رسمية على غير الحقيقة وحصوله على منفعة شخصية من جراء ذلك؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بكتابه رقم (12) فى 15/ 1/ 2018؛

قـرر:

مادة أولى – إسقاط عضوية السيد/ حسن السعدى عبد الكريم – بجمعية سعود البحرية الزراعية – مركز الحسينية – لتعمده التدليس فى تقديم أوراق رسمية على غير الحقيقة بأنه يعمل فلاحًا بالرغم من عمله بوظيفة مؤذن مسجد بإدارة أوقاف الحسينية بالمخالفة لنص المادتين (51، 52) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 والقانون رقم 204 لسنة 2014
مادة ثانية – يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة ثالثة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 6/ 3/ 2018

محافظ الشرقية
لواء/ خالد سعيد