الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 191هـ
الأحد 21 رجب سنة 1439هـ، الموافق 8 أبريل سنة 2018م <

محافظة دمياط
قرار رقم 59 لسنة 2018
بشأن اعتماد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ أحمد فؤاد قطارية وآخرين
بمسطح 3 قراريط و4.56 سهم بالامتداد العمرانى برأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الصادر بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 فى شأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لمدينة رأس البر والقرار رقم 127 لسنة 1991 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى للامتداد العمرانى المعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر – الإدارة الهندسية والتخطيط العمرانى – بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ أحمد أحمد فؤاد قطارية وآخرين والواقع فى حوض مرعى الجمال (9) قطعة (ص1) بمسطح 3 قراريط و4.56 سهم طبقًا للعقد المشهر رقم 227 لسنة 2014 بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام فى هذا الشأن؛
وعلى الخريطة المعتمدة بتاريخ 18/ 1/ 2018؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ أحمد أحمد فؤاد قطارية وآخرين عن مسطح قدره 3 قراريط و4.56 سهم طبقًا للعقد المشهر رقم 227 لسنة 2014 داخل التخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 437 لسنة 1983 والتخطيط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010 الواقع فى حوض مرعى الجمال (9) قطعة (ص1) طبقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى القطعة ص1 بحوض مرعى الجمال (9) بطول 33.55م.
الحد الشرقى: باقى القطعة ص1 بحوض مرعى الجمال (9) بطول 16.64م.
الحد القبلى: باقى القطعة ص1 بحوض مرعى الجمال (9) بطول 33.55م.
الحد الغربى: باقى القطعة ص1 بحوض مرعى الجمال (9) بطول 16.14م.
مادة ثانية – يلتزم ملاك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات البنائية الواردة على لوحة التقسيم وتحميلهم (دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط) أى مطالبات أو تعويضات أو أحكام قضائية تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة – عدم اتخاذ إجراءات نشر قرار اعتماد التقسيم فى الوقائع المصرية أو الإعلان عنه بأى طريقة رسمية إلا بعد سداد رسوم تنفيذ المرافق العامة أو تنفيذها واستيفاء كافة المستندات المطلوبة للإعلان والواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رابعة – يتولى الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة خامسة - ينفذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 31/ 1/ 2018

محافظ دمياط
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه