الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 191هـ
الأربعاء 24 رجب سنة 1439هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2018م

محافظة دمياط
قرار رقم 598 لسنة 2017
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى
للمنطقة الكائنة بحوض وقف جريبة – شط جريبة – حى ثالث – مدينة دمياط

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسة 21/ 8/ 2017 على اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة الكائنة بحوض وقف جريبة – شارع المحور المتفرع من طريق بورسعيد – حى ثالث – مدينة دمياط؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام بطلب استصدار قرار باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة الكائنة بحوض وقف جريبة – شط جريبة – طريق المحور – حى ثالث – مدينة دمياط بمسطح 11294.04م2؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد التخطيط التفصيلى للمنطقة الكائنة بحوض وقف جريبة – شط جريبة – طريق المحور – حى ثالث – مدينة دمياط بمسطح 11294.04م2.
مادة ثانية – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل الرسوم المستحقة طبقًا للقوانين واللوائح.
مادة ثالثة - يُنفذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويُلغى ما يُخالف ذلك من قرارات.
صدر فى 24/ 10/ 2017

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه