الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 191هـ
الخميس 25 رجب سنة 1439هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2018م
وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 282 لسنة 2018
صادر بتاريخ 14/ 3/ 2018
رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته
ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات
السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُغلق إداريًا المقر الكائن فى محل بالدور الأرضى بالعقار رقم (30) شارع الطور وصلاح سالم – دائرة قسم الشرق – محافظة بورسعيد، تحت اسم شركة ميمو ترافيل لخدمات شركات السياحة، إدارة السيد/ ممدوح محمد حسن، والسيد/ محمد عبد العزيز على محمد، وذلك لمزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.
(المادة الثانية)
تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق ذكره لعمله بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين محمد شعلان |