الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 191هـ
الخميس 25 رجب سنة 1439هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 305 لسنة 2018
صادر بتاريخ 19/ 3/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتى ذكرها:
1 - المقر الكائن فى محل بالدور الأرضى – عقار ملك المدعو/ محمد إبراهيم الطويل – شارع بورسعيد – قلين البلد – دائرة مركز قلين – محافظة كفر الشيخ، إدارة السيد/ فتحى محمد محمد خميس، السيد/ مصطفى السعيد أحمد سعيد، تحت اسم شركة هيا ترافيل للخدمات السياحية.
2 - المقر الكائن فى محل بالدور الأرضى – عقار ملك/ نصر عبد المنصف سليم – شارع جمال عبد الناصر – مدينة قلين – دائرة مركز قلين – محافظة كفر الشيخ، إدارة السيد/ محمد سلامة عبد المنصف سليم، تحت اسم شركة ناشيونال إيجيبت.
3 - المقر الكائن فى محل بالدور الأرضى – عقار ملك الحاج/ إبراهيم السيد عبد الكريم بجوار صيدلية الدكتور/ السيد راجح – شارع بورسعيد – قلين البلد – محافظة كفر الشيخ، إدارة السيد/ حمادة الديب مريس حتاتة، تحت اسم شركة أورانج للرحلات.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابقة لعملها بدون ترخيص ومحاسبتها ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان