الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الحادية والستون
25 رجب سنة 1439هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 645 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى ما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على ضم موازنات كل من وزارة التجارة والصناعة (شئون الصناعة)، الأمانة العامة للتجارة الخارجية، قطاعى التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية لتصبح موازنة موحدة بمسمى موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة اعتبارًا من السنة المالية 2018/ 2019، ويتم دمج الوحدات الحسابية للجهات المذكورة فى وحدة حسابية واحدة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1439هـ
        (الموافق 5 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل