الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 191هـ
السبت 27 رجب سنة 1439هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 327 لسنة 2018
صادر بتاريخ 25/ 3/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتى ذكرها:
1 - الكائن فى 18ب – الدور (6) – شقة (7) – عمارات العبور – صلاح سالم – مصر الجديدة – القاهرة، إدارة كل من السيدة/ آية محمد أحمد خليل الوردانى، والسيدة/ هبة محمود خطاب، تحت اسم توب كروز.
2 - الكائن فى 32ش الفيوم – دار السلام – الملاءة – داخل محل أبو العزايم للأقمشة والمفروشات – القاهرة، إدارة كل من السيد/ عماد رجب عبد الواحد عبد المولى، والسيد/ سامى عبد الله أحمد محمود، والسيد/ أحمد عبد الله أحمد محمود، تحت اسم شركة أبو العزايم لتسهيلات الحج والعمرة.
3 - الكائن فى 4ش أحمد ذكى – عمارات خلف العبور – الدور الخامس – شقة (3) – صلاح سالم – مصر الجديدة، القاهرة، إدارة كل من السيد/ محمود بدر الدين مصطفى زايد، والسيد/ محمود عبد السلام خضير، تحت اسم شركة ويندوز أوف إيجيبت للسياحة.
وذلك لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابقة ذكرها لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وتخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان