الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 191هـ
السبت 27 رجب سنة 1439هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2018م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 171 لسنة 2018

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن عدم جواز السير فى إجراءات اعتماد مشروع التقسيم للأراضى الزراعية التى دخلت الأحوزة العمرانية إلا بعد تحصيل مقابل تحسين يتم تحديده وفقًا للقانون رقم 222 لسنة 1955؛
وعلى مذكرة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخة فى 23/ 5/ 2017 بشأن طلب استصدار قرار اعتماد مشروع تقسيم لقطعة ألأرض المملوكة للمواطنين/ محسن وصلاح وفوزى أحمد بيومى بمنطقة القنطرة غرب بحوض البناهوة - جزء من العقدين المسجلين رقمى 1405 لسنة 1982 و143 لسنة 1980 القطعتين (660، 661)، والكائنتين بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية - داخل الحيز العمرانى بمساحة 9515.67 متر بمنطقة القنطرة غرب - حوض البناهوة؛
وعلى كتاب السيدة المهندسة مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافق رئيس لجنة متابعة تطبيق قانون البناء بشأن رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن جواز اعتماد مشروعات التقسيم للعقود غير المسجلة؛
وعلى كتاب إدارة الحسابات بشأن سداد مقابل التحسين المستحق عليها؛
وعلى خريطة مشروع التقسيم المرفقة - عدد (3) لوحات؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المملوكة لكل من/ محسن وصلاح وفوزى أحمد بيومى بمنطقة القنطرة غرب بحوض البناهوة - جزء من العقدين المسجلين رقمى 1405 لسنة 1982 و143 لسنة 1980 - القطعتين (660، 661)، والكائنتين بحوض البناهوة - القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية - داخل الحيز العمرانى وجزء آخر بموجب عقد ابتدائى بصحة توقيع بمساحة إجمالية 9515.67 متر بالحدود والأبعاد التالية:
الحد البحرى: بطول 111.20م ثم ينكسر للشرق بطول 129.55 متر، أرض عبد الغنى الجزار وورثة/ محمود خليفة.
الحد الشرقى: شارع المعاهدة بطول 77.94 متر.
الحد القبلى: باقى أرض المقسم بطول 73.15 متر ثم ينكسر قبلى بطول 48.27 متر ثم ينكسر للغربى بطول 52.29 متر ثم ينكسر للبحرى بطول 11.55 متر ثم ينكسر للغربى بطول 125.09 متر باقى أرض التقسيم.
الحد الغربى: جار فرج أبو داود بطول 25.56متر.
مادة ثانية - مكونات المشروع على النحو التالى:
إجمالى المسطح 9515.67 متر مربع (تسعة آلاف وخمسمائة وخمسة عشر مترًا مربعًا وسبعة وستون سنتيمترًا مربعًا) بنسبة (100%).
عدد قطع الأراضى طبقًا للتخطيط (25) قطعة بمساحات مختلفة بنسبة (66.60%) من إجمالى المسطح.
مساحة الخدمات (خدمات - شوارع) بنسبة (33.40%).
مادة ثالثة - تكون الاشتراطات البنائية على النحو التالى:
1 - الارتفاع طبقًا لما تقرره القوات المسلحة.
2 - عرض الشوارع لا يقل عن 10م.
3 - توافر أماكن لإيواء السيارات.
4 - البناء على الصامت.
مادة رابعة - على طالب التقسيم التنسيق مع القوات المسلحة بمعرفته بشأن الارتفاعات والالتزام بما تقرره القوات المسلحة بشأنها قبل وبعد البدء فى التنفيذ وبما لا يتجاوز الارتفاع المحدد للمنطقة محل مشروع التقسيم.
مادة خامسة - تعتبر المساحة المخصصة للطرق والشوارع والميادين والمرافق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة وتؤول ملكيتها للوحدة المحلية الواقع بنطاقها الأرض محل مشروع التقسيم من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة - يلتزم المقسم باتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية طبقًا للمبادئ والأسس التى يتم عليها المخطط التفصيلى لمدينة القنطرة غرب وما يصدر فى هذا الشأن وموافقات القوات المسلحة.
يلتزم المقسم بإدخال المرافق العامة على نفقته (مياه - كهرباء - صرف صحى - تليفونات).
تعبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مادة سابعة - لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على قطعة أرض من أراضى مشروع التقسيم أو جزء منه إلا بعد إيداعه بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرتهما العقار صورة مصدق عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم والنشر في الوقائع المصرية.
مادة ثامنة - يلتزم المشترون وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بقائمة الشروط الواردة بالقرار و خريطة التقسيم وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.
مادة تاسعة - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية على نفقة طالب التقسيم.
تحريرًا فى 11/ 3/ 2018

محافظ الإسماعيلية
لواء/ يس طاهر