الجريدة الرسمية – العدد 15 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
27 رجب سنة 1439هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 682 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع عشر من أبريل عام 2018 وبتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحظر التجوال فى المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

(المادة الثانية)

تكون توقيتات حظر التجوال فى المنطقة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع عشر من أبريل عام 2018 ميلادية وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 المشار إليه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 14 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل