الجريدة الرسمية – العدد 15 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
27 رجب سنة 1439هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 683 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1948 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الوحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع عشر من أبريل عام 2018 وبتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ)؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، والمشكلة طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، الجرائم الآتية:
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر؛
الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول، الثانى، والثانى (مكررًا) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
الجرائم المنصوص عليها فى المواد (من 163 إلى 170) بشأن تعطيل المواصلات، وفى المواد (172، 174، 175، 176، 177، 179) من قانون العقوبات.
جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجية" المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن لأسلحة والذخائر.
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السليمة.
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 2011 فى شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

(المادة الثانية)

تسرى أحكام هذا القرار على الدعاوى التى لم يتم إحالتها إلى المحاكم.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 14 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل