الجريدة الرسمية – العدد 15 مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
27 رجب سنة 1439هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 169 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 1974 بشأن تشكيل بعثة شرف رسمية فى بداية موسم الحج سنويًا وبتحديد اختصاصاتها وبتكوينها وبتشكيل اللجنة العليا لتنظيم شئون الحج وبتحديد اختصاصاتها، المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 585 لسنة 1980؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1972 بشأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد المستشار/ عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة وزير شئون مجلس النواب رئيسًا لبعثة الحج الرسمية فى موسم حج عام 1439هـ/ 2018م.
ويصدر بتشكيل البعثة وبالمعاملة المالية لها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 14 أبريل سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى