الجريدة الرسمية – العدد 15 مكرر (د) - السنة الحادية والستون
27 رجب سنة 1439هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 12 لسنة 2018
بشأن إنشاء منطقة حرة عامة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 25 – 1/ 2017 بالموافقة على إقامة منطقة حرة عامة بمدينة نويبع؛
وعلى كتاب محافظة جنوب سيناء رقم 10212 المؤرخ 21/ 12/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ جنوب سيناء؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ منطقة حرة عامة بمدينة نويبع على مساحة 951172.64م2 (226.47 فدان) شمال شرق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، وتكون حدودها وإحداثيتها على النحو الآتى:
الحدود:
الحد الشمالى: من الشرق إلى الغرب المزرعة الثالثة التابعة لمركز البحوث الزراعية بطول 422.43م ثم يميل فى اتجاه الشمال بطول 701.86م2.
الحد الشرقى: من الشمال إلى الجنوب طريق أسفلت يفصل الموقع عن القرى السياحية بطول 372.86م ثم يميل فى اتجاه الغرب بطول 540.42م.
الحد الجنوبى: طريق أسفلت يفصل الموقع عن الأرض المخصصة لهيئة موانئ البحر الأحمر وفندق هيلتون نويبع بطول 721.34م.
الحد الغربى: من الشمال إلى الجنوب أراضى أملاك دولة بطول 652.058 ثم خارجة بطول 37.28م ثم يميل فى اتجاه الشرق يحده طريق أسفلت يفصل الموقع عن أراضى أملاك دولة وقرية الحجاج بطول 468.08م.
الإحداثيات:

نقاط الإحداثيات درجة شمالاً درجة شرقً
N1 28ْ 59/ 22,8ْ 34ْ 40/ 07.3ْ
2N تم إلغاء هذه النقطة على الطبيعة تم إلغاء هذه النقطة على الطبيعة
3N 28ْ 59/ 02ْ 34ْ 40/ 02.7ْ
N4 28ْ 59/ 01.6ْ 34ْ 40/ 04ْ
N5 28ْ 58/ 47.9ْ 34ْ 40/ 11.5ْ
N6 28ْ 59/ 49.3ْ 34ْ 40/ 38.1ْ
N7 28ْ 59/ 05.1ْ 34ْ 40/ 46.8ْ
N8 28ْ 59/ 17.2ْ 34ْ 40/ 47.4ْ
N9 28ْ 59/ 15.6ْ 34ْ 40/ 31.9ْ

(المادة الثانية)

تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تمويل وتنفيذ أعمال تنمية وترفيق وإنشاء المنطقة الحرة العامة بالموقع المشار إليه، فضلاً عن القيام بأعمال الصيانة المستمرة والإحلال والتجديد للمرافق والإنشاءات المقامة بالمنطقة بشكل دائم من موازنتها، مقابل حصولها على نسبة (75%) من مقابل الانتفاع الذى يحصل من المشروعات التى تقام بالمنطقة إلى أن تسترد كامل ما تقوم بإنفاقه لتنفيذ هذه الأعمال، على أن يؤول بعدها كامل مقابل الانتفاع إلى محافظة جنوب سيناء باعتبارها الجهة صاحبة الولاية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 14 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل