الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
22 رجب سنة 1439هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 10 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على سحب الجنسية المصرية من السيد/ محمد حسين منصور دويعر (من مواليد فلسطين بتاريخ 27/ 5/ 1985 – فلسطينى الأصل) السابق اكتسابه لها بتاريخ 22/ 9/ 2013 بوصفه من أبناء الأم المصرية، وذلك لانقطاعه عن الإقامة فى البلاد لمدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رجب سنة 1439هـ
        (الموافق 9 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل