الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
22 رجب سنة 1439هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 11 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ محمد سعيد محمد زعرب – من مواليد فلسطين بتاريخ 1/ 8/ 1973 لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية والعمل بجهازها الأمنى دون ترخيص سابق من وزير الدفاع.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 9 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل