الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
22 رجب سنة 1439هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 667 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 235 المنعقدة بتاريخ 2/ 4/ 2017؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إنشاء كليتين للبنات، إحداهما للطب، والأخرى للصيدلة بفرع جامعة الأزهر بأسيوط.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 9 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل