الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
22 رجب سنة 1439هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 668 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المعقودتين فى 13/ 7/ 2016 و20/ 12/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يخرج من عداد الأراضى الأثرية تل آثار الشجرة – مركز بيلا – محافظة كفر الشيخ (نمرة 104) بالقطعة رقم (2) البالغ مساحته (10 أفدنة و12 قيراطًا و23 سهمًا)، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 9 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل