الجريدة الرسمية – العدد 15 تابع (ب) - السنة الحادية والستون
25 رجب سنة 1439هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 681 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بشأن تشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 530 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والموقعة في القاهرة بتاريخ 6/10/2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2540 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة تسيير تحضيرية لبرنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر المشار إليه؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل لجنة عليا لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظة صعيد مصر، الممول بقرض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، نائبًا لرئيس اللجنة وتحل محله عند غيابه.
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وزير التجارة والصناعة.
وزير المالية.
وزير التنمية المحلية.
محافظ قنا
محافظ سوهاج.
ويكون للجنة أمانة فنية يقوم بمهامها المكتب التنسيقى للبرنامج.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة الإشراف الكامل على برنامج التنمية المشار إليه, وتقديم الإرشادات الاستراتيجية اللازمة لتنفيذه طبقًا لأحكام دليل تشغيل البرنامج.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 12 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل