الجريدة الرسمية – العدد 14 (مكرر) - السنة الحادية والستون
20 رجب سنة 1439هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 647 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيتين التاليتين:
جمعية الرعاية الذهبية للمساعدات الاجتماعية – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة تحت رقم 8770 لسنة 2012
جمعية السيدة العذراء مريم القبطية لتنمية المجتمع – قرية البحرية – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان تحت رقم 703 لسنة 2004

(المادة الثانية)

تتمتع الجمعيتان المشار إليهما بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتتحمل الجمعيتين المشار إليهما نفقات النشر، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 7 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل