الجريدة الرسمية – العدد 14 (مكرر) - السنة الحادية والستون
20 رجب سنة 1439هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 648 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات التالية:
جمعية الثقافة والرعاية الاجتماعية – السادات – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية تحت رقم 782 لسنة 1992
الجمعية الخيرية الإسلامية و تنمية المجتمعات المحلية – دار الرماد – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم تحت رقم 206 لسنة 1979
جمعية التوفيق للبر والخدمات الإسلامية – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم تحت رقم 315 لسنة 1995
جمعية مطالعة الكتاب المقدس – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم تحت رقم 67 لسنة 1966

(المادة الثانية)

تتمتع الجمعيتان المشار إليهما بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتتحمل الجمعيات المشار إليها نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 7 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل
ض