الجريدة الرسمية – العدد 14 (مكرر) - السنة الحادية والستون
20 رجب سنة 1439هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 663 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على المؤسسة والجمعيات التالية:
المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى – المقيدة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم 553 لسنة 2009
جمعية المحافظة على القرآن الكريم والنهضة الاجتماعية بالباجور – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية تحت رقم 132 لسنة 1966
جمعية آل العزائم – مركز ههيا – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية تحت رقم 483 لسنة 1981
جمعية رعاية الأيتام وتنمية الطفولة بدمنهور – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة تحت رقم 655 لسنة 1993

(المادة الثانية)

تتمتع كل من المؤسسة والجمعيات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتتحمل المؤسسة والجمعيات المشار إليها نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 7 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل