الوقائع المصرية - العدد 90 - السنة 191هـ
الأربعاء 2 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2018م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار رقم 64 لسنة 2017
بتعديل القرار رقم 354 لسنة 2016
الصادر بتاريخ 18/ 2/ 2017

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1103 لسنة 1974 بتنظيم وزارة الكهرباء والطاقة؛
وعلى قرار مجلس المحافظين رقم (2/ 02/ 16/ 2) بتاريخ 16/ 2/ 2016 بشأن ضوابط تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 المعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017؛
وعلى قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 254 لسنة 2016 المعدل بالقرار رقم 462 لسنة 2016؛
وعلى مذكرة وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسى بتاريخ 15/ 2/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنص المادة (3) من قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 254 لسنة 2016 المعدل بالقرار رقم 462 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتى:
تخضع لأحكام هذا القرار كافة المنشآت والمبانى الموصل لها تيار كهربائى بوسائل غير قانونية فى المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التابعة للمحليات أو المقامة على الأراضى الزراعية عدا ما يلى:
الوحدات المخالفة المقامة على المناطق الأثرية.
الوحدات المخالفة لقانون حماية المنشآت الكهربائية رقم 63 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 أو القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء.
الوحدات المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقًا لقانون الطيران المدنى.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى