الوقائع المصرية - العدد 90 - السنة 191هـ
الأربعاء 2 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2018م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 184 لسنة 2018
بشأن تعديل قرار رئيس المصلحة رقم 30 لسنة 2018

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب وتعديلاته؛
وعلى مذكرة القطاع المالى والإدارى رقم (3067) بتاريخ 8/ 1/ 2018 فى هذا الشأن؛
وعلى كتاب الإدارة المركزية للشئون الإدارية رقم (533) بتاريخ 20/ 2/ 2018؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة فى هذا الشأن؛
ولصالح العمل؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعديل المادة الأولى من قرار رئيس المصلحة رقم 30 لسنة 2018 بنقل مكتب ضرائب الباجور (قيمة مضافة) من مقره الحالى بشبين الكوم، إلى العقار الكائن 22 شارع السادات، مقر مأمورية ضرائب الباجور (داخل)، على أن يشغل الدور الرابع من مقر المأمورية بصفة مؤقتة، بدلاً من الشقة المخصصة له بالدور الأرضى ذات المدخل المنفصل.

(المادة الثانية)

على قطاعى الأمانة العامة، القطاع المالى والإدارى (قيمة مضافة) ومنطقة ضرائب المنوفية ثانٍ، ومأمورية ضرائب الباجور (داخل) ومكتب ضرائب الباجور (قيمة مضافة) والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يُخالف ما جاء بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 15/ 4/ 2018

رئيس مصلحة الضرائب
عماد سامى حسين بكر