الوقائع المصرية - العدد 90 - السنة 191هـ
الأربعاء 2 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2018م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 185 لسنة 2018
بشأن تعديل مسمى مكتب أهناسيا
من مكتب تحصيل إلى مكتب ضرائب أهناسيا

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب وتعديلاته؛
وعلى كتاب قطاع الأمانة العامة المؤرخ فى 3/ 1/ 2018 فى هذا الشأن؛
وعلى قرار رئيس المصلحة رقم 603 لسنة 2017 بإنشاء مكتب تحصيل أهناسيا؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة فى هذا الشأن؛
ولصالح العمل؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعديل مسمى مكتب أهناسيا من مكتب تحصيل إلى مكتب ضرائب أهناسيا بالعقار الكائن عمارة (36) – مدخل (2) – مساكن مجلس المدينة – مشارقة أهناسيا – بنى سويف.

(المادة الثانية)

على قطاعى المناطق الضريبية والأمانة العامة والإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة ومنطقة ضرائب بنى سويف ومأمورية ضرائب بنى سويف ثانٍ والجهات المختصة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يُخالف ما جاء بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مصلحة الضرائب
عماد سامى حسين بكر