الوقائع المصرية - العدد 90 - السنة 191هـ
الأربعاء 2 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2018م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 186 لسنة 2018
بشأن إلغاء قرار رئيس المصلحة رقم 189 لسنة 2013
فيما يخص مأمورية ضرائب المحلة الكبرى أول
وبشأن التوسعة على مأمورية ضرائب المحلة الكبرى ثالث

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب وتعديلاته؛
وعلى كتاب منطقة ضرائب الغربية ثانٍ فى هذا الشأن؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة فى هذا الشأن؛
ولصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إلغاء قرار رئيس المصلحة رقم 189 لسنة2 013 فيما يخص تعديل مقر مأمورية ضرائب المحلة الكبرى أول وإبقائها بمقرها الحالى الكائن عمارة برج المحلة – شارع 23 يوليو.
التوسعة على مأمورية ضرائب المحلة الكبرى ثالث بمقرها الحالى لتشغيل الأدوار الأول والثانى والثالث والشقتين الدوبلكس من الثالث إلى السادس.
تخصيص الدور الأرضى كمخزن مناصفة بين منطقة ضرائب الغربية ثانٍ ومأمورية ضرائب المحلة الكبرى ثالث.

(المادة الثانية)

على قطاعى المناطق الضريبية والأمانة العامة والإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة ومنطقة ضرائب بنى سويف ومأمورية ضرائب بنى سويف ثانٍ والجهات المختصة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يُخالف ما جاء بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مصلحة الضرائب
عماد سامى حسين بكر