الجريدة الرسمية – العدد 15 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون
28 رجب سنة 1439هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 707 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018؛
وعلى ما عرضه وزير المالية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة برئاسة السيد نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وعضوية كل من السادة:
ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى.
ممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ممثل عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى القيام بالمهام المسندة إليها.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة بالآتى:
1 - وضع معايير وعناصر استهداف غير القادرين فى تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه، مع الاسترشاد بالحد الأدنى للأجور، ومعدلات التضخم، ويعاد النظر فى هذه المعايير والعناصر دوريًا على فترات يحددها وزير المالية لا تزيد على ثلاثة أعوام.
2 - اقتراح ضوابط لإعفاء غير القادرين من أعباء نظام التأمين الصحى الشامل.
3 - أية اختصاصات أخرى يكلفها بها وزير المالية، أو رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثالثة)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها فى مقر وزارة المالية،وتضع اللجنة فى أول اجتماع لها قواعد وإجراءات ونظام عملها.
ويكون للجنة أمانة فنية تشكل بقرار من وزير المالية من رئيس وعدد كافٍ من الموظفين.

(المادة الرابعة)

تعد اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها يعرضه وزير المالية على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 15 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل