الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
24 رجب سنة 1439هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 164 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد الدكتور/ صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن – رئيسًا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير، لمدة عام اعتبارًا من 10/ 4/ 2018

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 11 أبريل سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى