الجريدة الرسمية - العدد 16 - السنة الحادية والستون
3 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 83 لسنة 2018
بالموافقة على اتفاق بشأن التعاون العلمى والتقنى
بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، يبين الأحكام والشروط الخاصة
بمشاركة جمهورية مصر العربية في "مشاركة من أجل البحوث والابتكار
في منطقة البحر المتوسط (PRIMA)"
والموقع في بروكسل بتاريخ 27/10/2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق بشأن التعاون العلمى والتقنى بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى يبين الأحكام والشروط الخاصة بمشاركة جمهورية مصر العربية في "مشاركة من أجل البحوث والابتكار في منطقة البحر المتوسط (PRIMA)"، والموقع في بروكسل بتاريخ 27/10/2017 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 20 فبراير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 18 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
                    (الموافق 6 مارس سنة 2018م).