الوقائع المصرية - العدد 92 - السنة 191هـ
السبت 5 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 21 أبريل سنة 2018م

وزارة القوى العاملة
قرار رقم 52 لسنة 2018
بشأن اعتماد قائمة الوسطاء فى منازعات العمل الجماعية

وزارة القوى العاملة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 127 لسنة 2003 فى شأن شروط القيد فى قائمة الوسطاء؛
وعلى القرار الوزارى رقم 168 لسنة 2013 بإصدار قائمة الوسطاء؛
وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة؛
وبعد التشاور مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُقيد بقائمة وسطاء منازعات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة، السادة المبين أسماؤهم بالقائمة المرافقة لهذا القرار، وعددهم (9) وسطاء، تبدأ القائمة باسم السيد/ أحمد حسن محمد حسن، وتنتهى باسم السيد/ ياسر فتحى سعيد أبو النصر.

(المادة الثانية)

يجب على وسيط النزاع القيام بمهام عمله وفقًا للأحكام والإجراءات والضوابط الواردة بقانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له.

(المادة الثالثة)

يُلغى القرار الوزارى رقم 168 لسنة 2013، كما يُلغى كل نص أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 26/ 3/ 2018

وزير القوى العاملة
محمد محمود سعفان