الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
5 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 21 أبريل سنة 2018م

قانون رقم 23 لسنة 2018
بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتسرى أحكامه على هيئات التعليم العالى والبحث العلمى المشار إليها فى المادة (1) منه.

(المادة الثانية)

لا تخل أحكام القانون المرافق بأى مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أو الشركات التى تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير وفقًا للقانون المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 21 أبريل سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى