الوقائع المصرية - العدد 95 - السنة 191هـ
الثلاثاء 8 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2018م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 119 لسنة 2018
صادر بتاريخ 27/ 3/ 2018

وزيرة التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم عمل الجمعيات التعاونية الإنتاجية الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته؛
وعلى كتاب اللواء محافظ الشرقية بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لقبانى محافظة الشرقية وتعيين مجلس إدارة مؤقت؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى على حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لقبانى محافظة الشرقية وتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية؛
وبناءً على المذكرة المعروضة علينا من الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بشأن ما هو موضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لقبانى محافظة الشرقية وفقًا لحكم المادة (77) من القانون رقم 110 لسنة 1975 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُعين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام للجمعية التعاونية الإنتاجية لقبانى محافظة الشرقية من كل من السادة التالية أسماؤهم:
1 - جمال محمد محمد مصطفى المسلمى.
2 - محسن عبد الرحيم يوسف عبد الرحيم.
3 - محمد سعيد محمد داود.
4 - حسان محمد محمد حسن.
5 - سعيد محمد حسين شداد.

(المادة الثالثة)

يكون للمجلس كافة اختصاصات مجلس الإدارة ويقوم ببحث الأوضاع القائمة فى الجمعية، والأسباب التى أدت إلى عدم انتظام العمل بها وتقييم تصرفات القائمين على إدارتها وإعداد تقرير عن حالتها واتخاذ ما يراه من إجراءات لتصحيح مسارها، على أن يلتزم قبل نهاية العام المحدد له بشهرين على الأقل بدعوة الجمعية العمومية لعرض تقريره عن حالة الجمعية وانتخاب مجلس إدارة جديد من بين أعضائها وفقًا للأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

وزيرة التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى