الوقائع المصرية - العدد 95 - السنة 191هـ
الثلاثاء 8 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2018م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 227 لسنة 2018

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن عدم جواز السير فى إجراءات اعتماد مشروع التقسيم للأراضى الزراعية التى دخلت الأحوزة العمرانية إلا بعد تحصيل مقابل تحسين يتم تحديده وفقًا للقانون رقم222 لسنة 1955؛
وعلى مذكرة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخة فى 6/ 5/ 2017 بشأن طلب استصدار قرار اعتماد مشروع تقسيم لقطعة الأرض المملوكة للمواطن/ سالم مسلم خليل بمساحة فدان واحد و19 قيراطًا و18 سهمًا بمنطقة غرب المعاهدة بالشريحة (ج) بالعقد المسجل رقم 1110 لسنة 2002 والكائنة فى القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية – داخل الحيز العمرانى بمساحة 7656.25 متر مربع بمنطقة غرب طريق المعاهدة بالقنطرة غرب؛
وعلى كتاب إدارة الحسابات بشأن سداد مقابل التحسين المستحق لاستكمال إجراءات التقسيم؛
وعلى خريطة مشروع التقسيم المرفقة (عدد "3" لوحات)؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى – يعتمد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المملوكة للمواطن/ سالم مسلم خليل بمنطقة غرب طريق المعاهدة بالقنطرة غرب بالعقد المسجل رقم 1110 لسنة 2002 القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية – داخل الحيز العمرانى بمساحة إجمالية 7656.25 متر مربع بالحدود والأبعاد التالية:
الحد البحرى: القطعة (3124) بطول 327 مترًا.
الحد الشرقى: القطعة (622) بطول 25.60 متر.
الحد القبلى: القطعة (3125) بطول 318 مترًا.
الحد الغربى: القطعة (680) بطول 25.20 متر.
مادة ثانية – مكونات المشروع على النحو التالى:
إجمال المسطح 7656.25 متر مربع (سبعة آلاف وستمائة وستة وخمسون مترًا مربعًا وخمسة وعشرون سنتيمترًا مربعًا) بنسبة (100%).
مسطح قطع الأراضى طبقًا للتخطيط 5029 مترًا مربعًا بنسبة (65.58%) من إجمالى المسطح.
مسطح الشوارع 2621.25 متر مربع بنسبة (34.42%).
مادة ثالثة – تكون الاشتراطات البنائية على النحو التالى:
1 - البناء على الصامت.
2 - الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع.
3 - الاستخدام سكنى وتجارى.
4 - الارتفاعات وفقًا لما تقرره القوات المسلحة والمخطط المعتمد للمنطقة.
مادة رابعة – على طالب التقسيم التنسيق مع القوات المسلحة بمعرفته بشأن الارتفاعات والالتزام بما تقرره القوات المسلحة بشأنها قبل وبعد البدء فى التنفيذ وبما لا يتجاوز الارتفاع المحدد للمنطقة محل مشروع التقسيم.
مادة خامسة – تعتبر المساحة المخصصة للطرق والشوارع والميادين والمرافق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة وتؤول ملكيتها للوحدة المحلية الواقع بنطاقها الأرض محل مشروع التقسيم من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة – يلتزم المقسم باتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية طبقًا للمبادئ والأسس التى يتم عليها المخطط التفصيلى لمدينة القنطرة غرب وما يصدر فى هذا الشأن وموافقات القوات المسلحة.
يلتزم المقسم بإدخال المرافق العامة على نفقته (مياه – كهرباء – صرف صحى – تليفونات).
تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مادة سابعة – لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على قطعة أرض من أراضى مشروع التقسيم أو جزء منه إلا بعد إيداعه بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرتهما العقار صورةً مصدقًا عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم والنشر فى الوقائع المصرية.
مادة ثامنة – يلتزم المشترون وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بقائمة الشروط الواردة بالقرار وخريطة التقسيم، وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.
مادة تاسعة – يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية على نفقة طالب التقسيم.
تحريرًا فى 4/ 4/ 2018

محافظ الإسماعيلية
لواء/ يس طاهر