الوقائع المصرية – العدد 83 (تابع) - السنة 191هـ
الثلاثاء 23 رجب سنة 1439هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 678 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدنى؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 بإنشاء اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية وتعديلاته؛
وعلى ما عرضه رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم السيد اللواء الدكتور/ محمد محمود على محمد الشحات – مدير مركز إدارة أزمات وزارة النقل ممثلاً عن وزارة النقل إلى عضوية اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية، بدلاً من السيد/ محمد حسنى مصطفى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 9 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل