الوقائع المصرية – العدد 65 (تابع) - السنة 191هـ
الاثنين غرة رجب سنة 1439هـ، الموافق 19 مارس سنة 2018م

وزارة السياحة
قرار رقم 279 لسنة 2018
صادر بتاريخ 18/ 3/ 2018

وزيرة السياحة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1035 لسنة 2017 بشأن الدعوة لانتخابات الغرف السياحية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 49 لسنة 2018 بشأن وقف إجراء انتخابات الغرف السياحية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 51 لسنة 2018 بتشكيل لجان تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف السياحية؛
وعلى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 30467 و30472 لسنة 96ق بجلسة 27/ 3/ 2016، والدعوى رقم 16699 لسنة 72ق بتاريخ 14/ 1/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُمد عمل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 51 لسنة 2018 لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدتها، كما يُمد عمل لجان تسيير أعمال الغرف السياحية المشكلة بذات القرار لمدة شهرين تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدتها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزيرة السياحة
د/ رانيا المشاط