الوقائع المصرية - العدد 96 - السنة 191هـ
الخميس 10 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2018م

محافظة دمياط
قرار رقم 65 لسنة 2018
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة دمياط للأثاث
بِشَطَا – مدينة دمياط

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 بشأن تخصيص مساحة 331 فدانًا لإقامة منطقة صناعية – حرفية؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة جلسة 22/ 1/ 2018 على اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة نحو اعتماد لوحة المخطط التفصيلى لمدينة دمياط للأثاث المعدة من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛
وعلى اعتماد المخطط المعد من قِبَل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والإدارة العامة للتخطيط العمرانى المعتمد بتاريخ 15/ 1/ 2018؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

المادة الأولى - يعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة دمياط للأثاث بشطا – مدينة دمياط طبقًا للوحات المعتمدة بتاريخ 15/ 1/ 2018
المادة الثانية – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 1/ 2/ 2018

محافظ دمياط
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه