الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر (د) - السنة الحادية والستون
7 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2018م

قانون رقم 28 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987
بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى،
ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء "عبارة "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" الواردة فى عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلس الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وأينما وردت فى أى قانون آخر.

(المادة الثانية)

يُستبدل بنصوص المواد (الثانية، الثالثة، الرابعة، والخامسة) من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة الثانية:
يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان فى الحقوق والمزايا الأخرى.
المادة الثالثة:
يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
المادة الرابعة:
يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه 90% (تسعين فى المائة) من الحد الأقصى للأجور.
المادة الخامسة:
تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأى ضرائب أو رسوم.

(المادة الثالثة)

تُضاف مادتان جديدتان برقمى (الرابعة مكررًا، والخامسة مكررًا) إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه، نصهما الآتى:
(المادة الرابعة مكررًا):
تستحق الفئات المشار إليها فى المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون معاشًا شهريًا يعادل 80% (ثمانين فى المائة) من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا يُنتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.
وفى حال وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب أى قانون آخر.
ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًا أحد المناصب المشار إليها فى المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.
(المادة الخامسة مكررًا):
لا تسري أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائي فى جناية أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب أو فى احدي القضايا المضرة بأمن الدولة.

(المادة الرابعة)

تُلغى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه, ويُلغى القانون رقم 134 لسنة 1980 بتحديد مرتب نائب الوزير, كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 23 أبريل سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى