الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
7 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2018م

قانون رقم 26 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى
الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (44) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، النص الآتى:
مادة (44):
تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى لمن يعمل فى الديوان أو الخارج وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقًا للجدول رقم (2) المرافق له.
ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء سلك التمثيل التجارى بالديوان العام بدل تمثيل أصليًا، يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد أخذ رأى وزارة المالية. ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

(المادة الثانية)

تُضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى المشار إليه مادة جديدة برقم (44 مكررًا)، نصها الآتى:
مادة (44 مكررًا):
استثناءً من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يُلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج، وطوال مدة عملهم فى هذه البعثات، على أساس المرتب الأساسى المستحق لكل منهم فى 30/ 6/ 2015 مضافًا إليه ما سيُضم مستقبلاً من علاوات، أو المحسوب اعتبارًا من تاريخ التعيين لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونًا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمى (3، 4) المرافقين لهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يُستبدل الجدولان المرفقان بالجدولين رقمى (1، 2) المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى المشار إليه، ويُضاف إلى القانون جدولان جديدان برقمى (3، 4) بالصيغة المرفقة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, عدا المادة الثانية, فيعمل بها من 30/ 6/ 2015
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 23 أبريل سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى