الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 191هـ
الأربعاء 16 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 2 مايو سنة 2018م

محافظة الغربية
قرار رقم 872 لسنة 2017
بتاريخ 25/ 10/ 2017

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى مذكرة إدارة الاتصال بالمحافظة – إدارة التعاونيات – بشأن طلب استصدار قرار بحل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى عزبة البغدادى – مركز المحلة الكبرى، وذلك بناءً على طلب مديرية التموين بكتابها رقم (11066) فى 4/ 10/ 2017 وموافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاك الإقليمى بالغربية فى 1/ 10/ 2017 وذلك نظرًا للعقبات التى تحول دون إتمام الجمعية عملها على الوجه الأكمل لاستحالة تشكيل مجلس إدارة للجمعية وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا فى 12/ 10/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى عزبة البغدادى – مركز المحلة الكبرى، وذلك لاستحالة تشكيل مجلس إدارة لإدارة شئون الجمعية لتأدية رسالتها.
مادة 2 - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء/ أحمد ضيف صقر